أحمد بن عبد الرزاق الدويش

517

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق ، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق ، أي : أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة ، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر ، وذلك ما يوضحه المرفق ( 1 ) . كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث : أ ) مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ . ب ) مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ . ج - ) الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من ( أ ) و ( ب ) أعلاه . وهذا ما يوضحه المرفق ( 2 ) . هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح ، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية ، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك ، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية ، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك . على ضوء ما تقدم ، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا ، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه : ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك